قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والمعمال المنزليين يدخل حيز التنفيذ
جريدة طنجة
دخل قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وفقا لما جاء في المادة 4 من مدونة الشغل. حيث أتى هذا القانون بعد أكثر من 27 شهرا من تصويت البرلمان عليه، حيث أصدر الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل بلاغا يحذر من استغلال الأطفال وخصوصا القاصرات، ويقترح حلولا تشريعية وعملية لتفادي ذلك. وجاء في 27 مادة موزعة على خمسة أبواب :
1) أحكام عامة : تطرق هذا الباب إلى تحديد أطراف العلاقة التشغيلية ليسهل عملية تحديد مجال تطبيق هذه القانون .
2) شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين : جاء هذا الباب في عشر مواد، تطرق من خلالها إلى كيفية إبرام عقد الشغل، وشروط هذا الإبرام والتزامات الأطراف إبان هذا الإبرام، إلا أنه أغفل أهم المراحل التي قد يصل إليها العقد وهي انتهاؤه وأسباب هذا الإنهاء ومسطرته.
حيث تم تحديد سن التشغيل في 18 سنة، كحد أدنى لا يجوز للمشغل النزول عنه، غير أن المشرع وكأنه لم يستسغ الانتقادات التي تم توجيهها للقانون في صيغته الأولية كمشروع باعتماده لسن 16 سنة كحد أدنى، حيت عمل على فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وذلك خلال فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
3) مدة العمل، الراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، وأيام العطل :
قد حددت المادة الثالثة عشرة من هذا القانون مدة العمل في 48 ساعة في الأسبوع وفي 40 ساعة بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و 18 سنة يتم توزيعها باتفاق الطرفين، الأمر الذي يتماشى والاتفاقية 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
4) الأجر :
يعتبر الأجر مبلغا نقديا لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والمسكن تدخل ضمن مكونات هذا الأجر، في مقابل ألا يقل هذا المبلغ النقدي عن ستين بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وهو ما يؤكد بشكل ضمني اعتبار هذا القانون للإطعام والمسكن بمثابة أربعين بالمائة من الحد الأدنى القانوني لأجر العامل المنزلي، ولا شك أن المشرع قد أخد بعين الاعتبار في تحديده للأجر في حدود ستين بالمائة إمكانية اشتغال العاملة أو العامل المنزلي لدى أكثر من مشغلة أو مشغل.
5) المراقبة والعقوبات :
تم حصر نطاق تدخل مفتش الشغل بموجب المادة 22 من القانون في القيام بتلقي الشكايات من طرف أطراف العلاقة الشغلية، والسهر على إجراء عملية التصالح بين الطرفين، وهو ما يبين أن القانون يخلط بين المهام التصالحية لمفتش الشغل والمهام الرقابية التي تفترض وقوف مفتش الشغل على المخالفات التي قد يقترفها المشغلين في حق العمال المنزلين، كتشغيل المشغل لعمال منزليين في أشغال تشكل مخاطر قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
وفي ما يخص العقوبات، فقد عمل القانون رقم 19.12 على حصر العقوبات الزجرية التي تطال كل مخالف لأحكام هذا القانون في ثلاث مواد، وقد جعل من الغرامة عقوبة أصلية والتي يمكن أن تتضاعف أوتتحول إلى الحبس في حالة العود بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المادة 23.