الحكومة تحدد مسطرة منح الرخص المنجمية وشروط إحداث المقاولات الطاقية

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.165، متعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والذي يهدف إلى تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها، لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.

ونص المشروع، وفق ما ذكره البلاغ الحكومي الصادر عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، على أن هذه المقاولات، تؤهل وحدها لإجراء الدراسات، التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة.

ويتضمن مشروع المرسوم، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات.

وفي ذات السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.19.543، يتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية، حيث يهدف مشروع المرسوم إلى تجاوز الصعوبات، التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها، وذلك بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24، من المرسوم المشار إليه أعلاه.

والتي تهم أساسا، يضيف ذات المصدر، الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة، وشروط تفويت أو إيجار رخص البحث، ورخص الاستغلال، ومراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض.

وتأتي المصادقة على هذه المراسيم تطبيقا لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها، وفقا للتوجيهات الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر