المحكمة الدستورية تصفع “البيجيدي” وترفض إسقاط القاسم الانتخابي !

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وقالت أن ليس فيه ما يخالف.

ووضعت المحكمة الدستورية، حدا للجدل المثار حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية.

ورفضت المحكمة الدستورية في بلاغها إسقاط القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، مؤكدة أنه تم البث في الموضوع وفق الفصل 132 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها.

وأشارت المحكمة الى أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021.

وأبرزت المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي رقم 21.07، المعروض على نظر هذه المحكمة، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مادة فريدة، تغير وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المذكور.

وتابعت المحكمة الدستورية أنه بعد فحص هذه التعديلات، فإن صبغة قانون تنظيمي تكتسي وفقا الأحكام الفصل السابع من الدستور”، مؤكدة أنه بعد دراسة معمقة من جميع الجوانب، فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 القاضي بتغيير القانون التنظيمي، رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

 

Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر