لأول مرة في المحاكم المغربية، أصدرت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط ، صباح اليوم الأربعاء ، قرارا قضائيا يرفض إجبار الزوجة على معاشرة زوجها، معاشرة جنسية مع النفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل هذا القرار بتاريخ 9 يناير 2020 في الملف رقم 19-1620-1269، بعد رفض المحكمة طلب الزوج بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحق لكلا الزوجين.
وأوضح الحكم القضائي، أن الشرع لم يجعل الباءة مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينهما.
واعتبرت هيئة المحكمة أن تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها “يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل والعفة عن الحرام.
تجدر الاشارة إلى أن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الزوج، أفاد بأن زوجته لم تمكنه من الدخول بها ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، لكن الزوجة أجابت بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.